التِّرْمِذِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَفْظُهُ : مِثْلُهُ إلَى قَوْلِهِ : " فِي الْيَقَظَةِ " وَقَالَ بَعْدَهُ : " فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا " ثُمَّ قَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِنَحْوِهِ فِي قِصَّةِ نَوْمِهِمْ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَلَفْظُهُ : " لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا " الْحَدِيثَ
255 - حَدِيثٌ : " لَا يَغُرَّنكُمْ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ " 1 التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بِلَفْظِ : " لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ وَلَكِنْ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأُفُقِ " وَهُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِأَلْفَاظٍ مِنْهَا : " لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيلِ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ " وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ أَقْرَبُ إلَى سِيَاقِ الْمُصَنِّفِ وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مُخْتَصَرًا
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ : 2 " إنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا - وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ نَكَّسَهَا إلَى الْأَرْضِ - وَلَكِنْ الَّذِي يَقُولُ : هَكَذَا - وَوَضَعَ الْمُسَبِّحَةَ عَلَى الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّ يَدَهُ " زَادَ الْبُخَارِيُّ " عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ " وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ 3 بِلَفْظِ : " كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا يَهِيدَنَّكُمْ " .
وَفِي لَفْظٍ : " وَلَا يَغُرَّنكُمْ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمْ الْأَحْمَرُ " وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عايش : 4 " الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَأَمَّا الْمُسْتَطِيلُ فِي السَّمَاءِ فَلَا
هامش
1 أخرجه مسلم " 2 / 770 " : كتاب الصيام : باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر إلخ ، حديث " 43 / 1094 " ، وأبو داود " 2 / 759 " : كتاب الصوم : باب وقت السحور ، حديث " 2346 " ، والترمذي " 2 / 105 " : كتاب الصوم : باب ما جاء في بيان الفجر الحديث " 701 " ، والنسائي " 4 / 148 " : كتاب الصيام : باب كيف الفجر ، وأحمد " 5 / 18 " ، والدارقطني " 2 / 167 " : كتاب الصيام : باب في فوت السحر ، حديث " 9 " ، والبيهقي " 4 / 215 " : كتاب الصيام : باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم ، من حديث سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا ، حتى تستطر هكذا " .
2 أخرجه البخاري " 2 / 123 " : كتاب الأذان : باب الأذان قبل الفجر ، حديث " 621 " ، ومسلم " 2 / 768 " كتاب الصيام : باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ، حديث " 39 - 1093 " .
3 أخرجه أبو داود " 2 / 304 " : كتاب الصوم : باب وقت السحور ، حديث " 2348 " ، والترمذي " 3 / 76 " كتاب الصوم : باب ما جاء في بيان الفجر ، حديث " 705 " ، والدارقطني " 2 / 166 " في " السنن " ، حديث " 7 " ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " " 2 / 54 " ، من حديث طلق بن علي .
4 أخرجه الدارقطني في " السنن " " 2 / 165 " ، حديث " 2 " ، وقال : إسناد صحيح ، من طريق ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن عائشة فذكره .