وَزَادُوا " فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ "
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيِّ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَقَالَ " إنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ " لَا يثبت مثله
قال الْبَيْهَقِيُّ : لَعَلَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى إسْنَادِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَوَقَفَ عَلَى إسْنَادِ حَدِيثِ غَيْرِهِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادَيْنِ ضَعِيفَيْنِ وَيُؤَيِّدُ هَذَا حَدِيثُ أَنَسٍ 1 الثَّابِتُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَيُعَارِضُهُ مَا رَوَى أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ 2 أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا ؟ فَقَالَ : " هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ " وَهَذَا الْحَدِيثُ طَعَنَ فِيهِ أَبُو دَاوُد 3 فَقَالَ : حَدِيثُ أَنْسَ أَصَحُّ مِنْهُ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ الْأَمْرَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ
189 - حَدِيثُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ " , قَالَ وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ اغْسِلْ فَرْجَك وَتَوَضَّأْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
هامش
= " 141 " ، وابن ماجة " 1 / 193 " : كتاب الطهارة باب في الجنب ، إذا أراد العود توضأ ، الحديث " 587 " ، والطحاوي " 1 / 128 - 129 " : كتاب الطهارة : باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع ، والحاكم " 1 / 152 " : كتاب الطهارة ، والبيهقي " 1 / 203 - 204 " : كتاب الطهارة : باب الجنب يريد أن يعود ، وابن خزيمة " 1 / 109 " ، حديث " 219 " ، وابن حبان " 4 / 12 ، 13 - الإحسان " ، حديث " 1211 " ، من طريق أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري ، وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ ، إنما أخرجاه إلى قوله فليتوضأ فقط ولم يذكرا فيه فإنه أنشط للعود ، وهذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم ، والتفرد من مثله مقبول عندهما " .
1 أخرجه البخاري " 1 / 449 " : كتاب الغسل : باب إذا جامع ثم عاد ، ومن دار على نسائه في غسل واحد ، حديث " 268 " ، ومسلم " 2 / 221 ، 222 - نووي " : كتاب الحيض : باب جواز نوم الجنب ، حديث " 28 - 309 " ، وأخرجه أحمد " 3 / 161 ، 185 ، 225 " ، والترمذي " 1 / 259 " ، حديث " 140 " ، وابن ماجة " 1 / 194 " ، حديث " 588 " ، وابن خزيمة " 1 / 115 " ، حديث " 230 " ، من طريق هشام بن زيد وقتادة عن أنس فذكره .
2 أخرجه أحمد " 6 / 8 ، 9 ، 391 " ، وأبو داود " 1 / 56 " : كتاب الطهارة : باب الوضوء لمن أراد أن يعود ، حديث " 219 " ، وابن ماجة " 1 / 194 " : كتاب الطهارة وسننها : باب فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلاً ، حديث " 590 " ، والنسائي في الكبرى " 5 / 329 " : كتاب عشرة النساء : باب طواف الرجل على نسائه والاغتسال عند كل واحدة ، حديث " 9035 " من طريق حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع فذكره .
تنبيه : وهم المصنف فذكر أن الحديث رواه أصحاب السنن ولم يروه إلا أبو داود وابن ماجة والنسائي في الكبرى دون الترمذي . قال العلامة أحمد شاكر في " الجامع الصحيح " بتحقيقه هامش " 2 " ج 1 ص 260 : " ونسبه الشوكاني في " نبل الأوطار " " 1 / 289 " للترمذي وهو خطأ ، تبع فيه الحافظ ابن حجر في " التلخيص " إذ نسبه لأصحاب السنن " .
3 ينظر : سنن أبي داود " 1 / 56 " ، حديث " 219 " .