تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ 1 وَالْأَوَّلُ لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : " نَعَمْ لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إذَا شَاءَ " وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ 2 أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : " يَنَامُ وَيَتَوَضَّأُ إنْ شَاءَ " وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّيْخَيْنِ 3 : ذَكَرَ عُمَرُ أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ : " تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ " وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ 4 عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إذَا تَوَضَّأَ وَهُوَ جُنُبٌ لِلْأَكْلِ أَوْ النَّوْمِ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ 5 فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد حَيْثُ قَالَ : هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ وَلِابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ 6 بِتُّ عِنْدَ مَيْمُونَةَ فَرَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَبَالَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّهُ ثم نم 190 - حَدِيثُ : " تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَبُلُّوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا البشر " أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ 7 وَمَدَارُهُ عَلَى الحارث بن وجبة 8 وَهُوَ ضَعِيفٌ
هامش
1 تقدم تخريجه قريباً . 2 أخرجه ابن خزيمة " 1 / 106 " ، حديث " 211 " من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر فذكره . 3 تقدم تخريجه . 4 أخرجه مالك في " الموطأ " " 1 / 48 " : كتاب الطهارة : باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل ، حديث " 78 " من طريق نافع عن ابن عمر فذكره . 5 أخرجه أبو داود " 3 / 336 " : كتاب الأشربة : باب في الشرب قائماً ، حديث " 8 1 37 " ، وليس فيه موضع الشاهد ، وأخرجه ابن خزيمة " 1 / 11 ، 12 " ، حديث " 12 " ، والبيهقي " 1 / 75 " : كتاب الطهارة : باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل دهان مسحهما لا يجزئ ، من طريق عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن علي فذكره . 6 أخرجه ابن حبان في صحيحه " 4 / 292 ، 293 - إحسان " ، حديث " 445 1 " من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عياش فذكره . والحديث أخرجه أيضاً مسلم مطولاً " 3 / 300 - نووي " : كتاب صلاة المسافرين وقصرها : باب صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودعائه بالليل ، حديث " 181 - 763 " ، وأحمد " 1 / 284 " ، وابن ماجة " 1 / 169 ، 170 " : كتاب الطهارة وسننها : باب وضوء النوم ، حديث " 508 " ، وأبو داود الطيالسي " 1 / 115 - 116 - منحة " ، حديث " 538 " ، وأبو عوانة " 1 / 279 " ، " 2 / 312 " ، من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس به . 7 أخرجه أبو داود " 1 / 171 - 172 " : كتاب الطهارة ة باب في الغسل من الجنابة ، الحديث " 248 " ، والترمذي " 1 / 178 " : كتاب الطهارة : باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة ، الحديث " 106 " ، وابن ماجة " 1 / 196 " كتاب الطهارة : باب تحت كل شعرة جنابة ، الحديث " 597 " ، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 2 / 612 " في ترجمة الحارث بن وجيه الراسبي ، وأبو نعيم " في حلية الأولياء " " 2 / 387 " والبيهقي " 1 / 175 " : كتاب الطهارة : باب تخليل أصول الشعر بالماء ، كلهم من حديث الحارث بن وجيه ، عن مالك بن دينار ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " إن تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر " ، وفي لفظ " فاغسلوا وانقوا البشرة " وقال أبو داود : " الحارث بن وجيه حديثه منكر ، وهو ضعيف " ، وكذلك ضعفه الترمذي . وقال البيهقي في " معرفة السنن والآثار " " 1 / 431 - 432 " : كتاب الطهارة : باب إيصال الماء إلى أصول الشعر ، " أنكره أهل العلم بالحديث ، البخاري ، وأبو داود ، وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت " وقال أبو حاتم في علل الحديث " 1 / 29 " : قال أبي : هذا منكر ، والحارث ضعيف الحديث ا . ه - . 8 الحارث بن وجيه قال ابن معين وغيره : ليس بشيء وضعفه أبو حاتم والنسائي وأبو داود والباجي والعقيلي وابن حبان وغيرهم وقال الحافظ : ضعيف . ينظر التقريب " 1 / 145 " والتهذيب " 2 / 162 " .