تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
186 - حَدِيثُ عَائِشَةَ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنْ الْجَنَابَةِ 1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ مِنْ حَدِيثِهَا وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ 2 وَمَيْمُونَةَ 3 نَحْوَهُ 187 - حَدِيثُ عَائِشَةَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِمَعْنَاهُ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَسْوَدِ عَنْهَا 4 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ جُنُبًا وَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَلَهُمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ 5 عَنْ
هامش
1 أخرجه البخاري " 1 / 373 " : كتاب الغسل : باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلهما ، الحديث " 261 " وليس عنده : من الجنابة ، وإنما هي عند مسلم ، ومسلم " 1 / 256 " : كتاب الحيض : باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ، الحديث " 45 / 321 " ، وأبو داود " 1 / 67 - 68 " : كتاب الطهارة : باب الوضوء بفضل وضوء المرأة رقم : " 77 " ، والنسائي " 1 / 128 - 129 " كتاب الطهارة : باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد رقم " 232 ، 233 ، 234 ، 235 " ، والترمذي " 4 / 205 " كتاب اللباس : باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر رقم " 1755 " ، وابن ماجة " 1 / 33 1 " : كتاب الطهارة : باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد ، حديث " 376 " ، وأحمد " 6 / 192 " ، والطيالسي " 1 / 42 " رقم " 116 " ، والحميدي " 159 " ، وأبو عوانة " 1 / 233 - 234 " ، وابن خزيمة " 250 " ، وابن حبان " 1097 " من طرق كثيرة عن عائشة . 2 أخرجه البخاري " 1 / 422 " : كتاب الحيض : باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها ، الحديث " 322 " ، ومسلم " 1 / 257 " : كتاب الحيض : باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ، الحديث " 49 / 324 " ، والنسائي " 1 / 150 " : كتاب الطهارة : باب مضاجعة الحائض رقم " 284 " ، وأحمد " 6 / 291 ، 310 " والدارمي " 1 / 243 " ، والبيهقي " 1 / 311 " ، وابن حبان " 1353 " عن أم سلمة . 3 أخرجه البخاري " 1 / 366 " : كتاب الغسل : باب الغسل بالصاع ونحوه ، الحديث " 253 " ، ومسلم " 1 / 257 " : كتاب الحيض : باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ، الحديث " 47 / 322 " ، والترمذي " 1 / 91 " : كتاب الطهارة : باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من واحد رقم " 62 " ، والنسائي " 1 / 129 " : كتاب الطهارة : باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد رقم " 236 " ، والحميدي " 1 / 148 " رقم " 9 30 " والشافعي في " المسند " " ص - 9 " ، وأحمد " 6 / 329 " ، والبيهقي " 1 / 188 " . 4 أخرجه مسلم " 1 / 248 " : كتاب الحيض باب جواز نوم الجنب . الحديث " 22 / 305 " ، وأبو داود " 1 / 151 - 152 " : كتاب الطهارة : باب من قال يتوضأ الجنب ، الحديث " 224 " ، والنسائي " 1 / 138 " : كتاب الطهارة : باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل حديث " 255 " ، وابن ماجة " 1 / 194 " : كتاب الطهارة : باب في الجنب يأكل ويشرب ، الحديث " 591 " . 5 أخرجه أحمد " 6 / 36 " ، والبخاري " 1 / 392 " : كتاب الغسل : باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل ، الحديث " 286 " ، ومسلم " 1 / 248 " : كتاب الحيض : باب جواز نوم الجنب ، الحديث " 21 / 305 " ، وأبو داود " 1 / 150 - 151 " : كتاب الطهارة : باب الجنب يأكل ، الحديث " 222 " ، والنسائي " 1 / 139 " : كتاب : باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام حديث " 256 " ، وابن ماجة " 1 / 139 " : كتاب الطهارة : باب من قال : لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة ، الحديث " 584 " ، والدارمي " 2 / 108 " : كتاب الأطعمة : باب في الجنب .