تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى 1 عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَفِيهِ مِصْرُ بَدَلَ الشَّامِ . وَفِي الْبَابِ : عَنْ سَلْمَانَ 2 فِي مُسْلِمٍ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ 3 بْنِ جُزْءٍ فِي ابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ وَمَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ 4 فِي أَبِي دَاوُد وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ 5 عِنْدَ الدَّارِمِيِّ .
هامش
1 أخرجه مالك في " الموطأ " " 1 / 193 " : كتاب القبلة : باب النهي عن استقبال القبلة ، والإنسان على حاجته ، حديث " 1 " ، وأحمد " 5 / 414 " ، والنسائي " 1 / 21 " : كتاب الطهارة : باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة ، حديث " 10 " ، من طر ! ق رافع بن إسحاق عن أبي أيوب الأنصاري فذكره . 2 أخرجه أحمد " 5 / 437 ، 438 ، 439 " ، ومسلم " 2 / 154 - نووي " : كتاب الطهارة : باب الاستطابة ، حديث " 57 - 262 " ، وأبو داود " 1 / 49 " : كتاب الطهارة : باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ، حديث " 7 " ، والترمذي " 1 / 24 " : كتاب أبواب الطهارة : باب الاستنجاء بالحجارة ، حديث " 16 " ، والنسائي " 1 / 38 ، 39 " : كتاب الطهارة : باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار ، حديث " 41 " ، وابن ماجة " 1 / 115 " : كتاب " الطهارة وسنتها " : باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة ، حديث " 316 " . 3 أخرجه ابن ماجة " 1 / 115 " كتاب الطهارة : باب النهي عن استقبال القبلة بغائط وبول ، حديث رقم " 317 " وابن أبي شيبة " 1 / 151 " ، وأحمد " 4 / 190 - 191 " ، وابن شاهين في " الناسخ والمنسوخ " " ص - 83 - بتحقيقنا " ، الحازمي في " الاعتبار " " ص - 73 " من طرق عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الله بن الحارث قال : أنا أول من يسمع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : " لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة وأنا أولى من حدث الناس بذلك " . وذكره البوصيري في " الزوائد " " 1 / 134 " وقال : هذا إسناد صحيح وقد حكم بصحته ابن حبان ، والحاكم ، وأبو ذر الهروي وغيرهم ولا أعرف له علة . 4 أخرجه ابن أبي شيبة " 1 / 151 " ، وأبو داود " 1 / 91 " : كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ، حديث " 10 " ، وابن ماجة " 1 / 115 " : كتاب الطهارة : باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط ، والبول ، حديث " 319 " ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " " 4 / 233 " ، وابن عبد البر في " التمهيد " " 1 / 304 " ، والبيهقي " 1 / 91 " من طريق عمرو بن يحيى المازني ، ثنا أبو زيد مولى الثعلبيين عنه بلفظ : نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نستقبل القبلتين بغائط أو بول وسنده ضعيف لجهالة أبي زيد مولى الثعلبيين . قال الحافظ في " التقريب " " 2 / 425 " : أبو زيد مولى في ثعلبية قيل اسمه الوليد مجهول . 5 أخرجه أحمد " 3 / 487 " ، والدارمي " 1 / 135 " ، والحاكم " 3 / 412 " من طريق ابن جريج ، عن عبد الكريم بن أبي المخارق ، أن الوليد بن مالك أخبره ، أن محمد بن قيس ، مولى سهل بن حنيف أخبره ، أن سهلاًَ أخبره أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعثه قال : " أنت رسولي إلى أهل مكة ، قل : إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرسلني يقرأ عليكم السلام ، ويأمركم بثلاث : لا تحلفوا بغير الله ، وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ، ولا يستنجوا بعظم ولا ببعرة " . وذكره الهيثمي في " المجمع " " 1 / 208 " فقال : رواه أحمد ، وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق ، وهو ضعيف ا . ه - .