للرجل : اخدمْ في أصل الزيتون بالموضع بكذا ، وأعطيك من غلتها كذا : الربع أو ما يتفقان عليه ؟
فأجاب : إن كانت الغلةُ لم تطلب ، وعامل صاحب الأرض الآخر على أن يخدمه ويسقيه وغير ذلك ، فهي مساقاة جائزة .
وإن كان عامله بعد طيبها على جمعها بالربع فهي ممنوعة ، لأنها إجارة مجهولة ، إلا أن يحزراها ويخمناها ويكونان عارفين بذلك ، أو يقدما عارفا ، فيجوز وتكون إجارة بالربع بعد علمه بالتقدير .
الشركة في دودة الحرير
وسئل عن علوفة دودة الحرير وشركتها وإجارتها ؟ .
فأجاب : عن المسألة : إذا كانت الورق لإنسان فدفعها لآخر يعلف عليها على الثلث للعلاف والثلثين لرب الورق والزريعة بينهما كذلك والمؤونة كلها على العامل ، بما نصه :
الشركة في العلوفة إذا وقعت على الوجه المذكور يظهر أنها جائزة بشروط :
الشرط الأول : أن تكون الورق قد ظهرت وبدا صلاحُهَا .
الشرط الثاني : أن ينظر إلى الورق ويحْرزها ويعلم مقدارها بالحزر والتخمين .