تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
للرجل : اخدمْ في أصل الزيتون بالموضع بكذا ، وأعطيك من غلتها كذا : الربع أو ما يتفقان عليه ؟ فأجاب : إن كانت الغلةُ لم تطلب ، وعامل صاحب الأرض الآخر على أن يخدمه ويسقيه وغير ذلك ، فهي مساقاة جائزة . وإن كان عامله بعد طيبها على جمعها بالربع فهي ممنوعة ، لأنها إجارة مجهولة ، إلا أن يحزراها ويخمناها ويكونان عارفين بذلك ، أو يقدما عارفا ، فيجوز وتكون إجارة بالربع بعد علمه بالتقدير .

الشركة في دودة الحرير

وسئل عن علوفة دودة الحرير وشركتها وإجارتها ؟ . فأجاب : عن المسألة : إذا كانت الورق لإنسان فدفعها لآخر يعلف عليها على الثلث للعلاف والثلثين لرب الورق والزريعة بينهما كذلك والمؤونة كلها على العامل ، بما نصه : الشركة في العلوفة إذا وقعت على الوجه المذكور يظهر أنها جائزة بشروط : الشرط الأول : أن تكون الورق قد ظهرت وبدا صلاحُهَا . الشرط الثاني : أن ينظر إلى الورق ويحْرزها ويعلم مقدارها بالحزر والتخمين .