الهبة والحبس
الهِبة بشاهد واحد
وسئل في رجل وهب ابناً له صغيراً موضعاً بشاهدٍ واحدٍ ، وتوفي ولم يشهد غيره .
فهل تصح الهبة بالشاهد الواحد دون يمين أو توقف بخلال ما يكبر الابنُ ويحلف ما شاهده ؟
فأجاب : يُسألُ الورثةُ : فإن وافقوا صحت الهبةُ للموهوب له ، وإن لم يوافقوا حلفوا على نفي العلم ، ووقف الموهوب بأيديهم إلى أن يبلغ الصبي ، فإن حلف أخذه وإلا فلا .
نحلة الأب بنتيه في مرضه
وسئل في إنسان وقع في المرض ، وتمادى مرضُه نحواً من سبعة أشهر ، وفي أثناء هذه المدة عقد النكاح على بنتين له ، ونحل كلَّ بنتٍ أملاكاً من أملاكه والتزم لها شِواراً بعدد معلوم ، ثم توفي في مرضه ذلك .
فهل يصح فعلُه فيما ذكر أم لا ؟
فأجاب عن المسألة : تقفُ النحلةُ على إجازة الورثة .