تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

الهبة والحبس

الهِبة بشاهد واحد وسئل في رجل وهب ابناً له صغيراً موضعاً بشاهدٍ واحدٍ ، وتوفي ولم يشهد غيره . فهل تصح الهبة بالشاهد الواحد دون يمين أو توقف بخلال ما يكبر الابنُ ويحلف ما شاهده ؟ فأجاب : يُسألُ الورثةُ : فإن وافقوا صحت الهبةُ للموهوب له ، وإن لم يوافقوا حلفوا على نفي العلم ، ووقف الموهوب بأيديهم إلى أن يبلغ الصبي ، فإن حلف أخذه وإلا فلا .

نحلة الأب بنتيه في مرضه

وسئل في إنسان وقع في المرض ، وتمادى مرضُه نحواً من سبعة أشهر ، وفي أثناء هذه المدة عقد النكاح على بنتين له ، ونحل كلَّ بنتٍ أملاكاً من أملاكه والتزم لها شِواراً بعدد معلوم ، ثم توفي في مرضه ذلك . فهل يصح فعلُه فيما ذكر أم لا ؟ فأجاب عن المسألة : تقفُ النحلةُ على إجازة الورثة .