تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
ابنة عمه وهو غائب . هل يرثها هو أو من يجب له الميراث ؟ فأجاب : يُعَمَّرُ ، فإذا انقضَى أجلُ التعمير وهو سبعون سنةً من يوم ولادته على المشهور ، فإن لم يُعرفْ له خبرٌ ورثه يومئذ أحياءُ ورثته ، ولا يرث هو من مات قبل انقضاء أمدِ التعميرِ ، ابنة عمه أو غيرها .

وصية صبي لحاضنته

سؤال : عن صبي عهد بثلث ماله لحاضنته ومات ، وكان ابن تسعة أعوام ، وثبت العهد كما يجب ، فادعى وصيُّ الوارث للعاهد المذكور أن العاهد ما كان يعقل القربة ، فأحضر قاضي الموضع الشاهدين بمجلس الحكم وسألهما : هل كان يعقل ذلك أم لا ؟ فقال : إنه قال لهما : اشْهَدَا عليَّ بالثلث الجائز لحاضنتي فلانة ، لأنها خدمتني وربتني ، فقال القاضي : التسعة الأعوام تكفي أم كيف وقد عرف المجازاة على تربيتها له وخدمتها إياه ، وأنفذ الحكم بالثلث المعهود لها به ، فتفضلوا بالجواب ، هل ما حكم به القاضي صحيح أم لا ؟ والجواب : إن وصية الصبي المذكورة فيه نافذة لأنه يعقل القربة على ما وُصف به ، قال في المدونة : تجوز وصية الصغير ابن عشر سنين وأقل مما