عمرو وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني والثَّوْرِيّ وأبي عبيد وعلي وابن مسعود وابن عمر تجب لها النفقة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أمر زوجته بالانتقال من دار إلى دار فانتقلت إليها ثم طلقها أو مات عنها وجب عليها الاعتداد في الثانية ، والاعتبار بانتقالها ببدنها دون قماشها وخدمها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ الاعتبار ببدنها وقماشها ومتاعها .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أذن لها في السفر غير سفر النقلة ، ثم طلقها أو مات عنها وقد فارقت المنزل والبنيان فهي بالخيار إن شاءت رجعت إلى منزلها واعتدت ، وإن شاءت مضت في سفرها إلى مقصدها ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ، وعند أَحْمَد إن كان بينها وبين منزلها مسافة لا تقصر فيها الصلاة أو أكثر ، وبينها وبين مقصدها كذلك فهي بالخيار بين الرجوع والمقام والذهاب ولا يلزمها المقام . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان بينها وبين منزلها أقل من مسافة ثلاثة أيام لزمها الرجوع إلى منزلها ، وإن كان مسافة ثلاثة أيام لزمها المضي إليه والاعتداد فيه ، وإن كانت مسافة ثلاثة أيام وإن كان موضعها موضع إقامة لزمها الاعتداد فيه ، وإن لم يكن موضع إقامة كان لها المضي إلى مقصدها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ أيضًا عليها أن تقيم إلى أن تنقضي عدتها ولا تخرج ولا ترجع ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أذن لها في الحج والعمرة فأحرمت ثم طلقها ، فإن كان الوقت ضيقًا مضت في الحج ، وإن كان الوقت واسعًا فهي بالخيار إن شاءت قامت حتى تنقضي العدة وتخرج إلى الحج وإن شاءت خرجت إلى الحج . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمها أن تقيم وتقضي العدة وإن فاتها الحج .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعثمان المعتدة ليس لها الخروج للحج والعمرة إذا لم يتقدم الإحرام على العدة وعند عَطَاء وطاوس وعائشة وابن عَبَّاسٍ لها أن تخرج إلى العمرة والحج . وعند الحسن وَأَحْمَد وإِسْحَاق تحج المرأة في عدتها من الطلاق . وعند مالك ترد ما لم تحرم .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أخبرت المرأة بموت زوجها وهي في منزلها لزمها أن تخرج إلى منزله وتعتد فيه . وعند سعيد بن المسيب والنَّخَعِيّ لا تبرح حتى تنقضي عدتها .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ إذا ندَّت المعتدة على أهل زوجها وآذتهم بلسانها
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 325
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٣٢٥