بالعقد الأول ودفع صداق الثاني إليه ومن تركها على نكاح الثاني وأخذ الصداق الذي أصابها منه . وعند مالك إن كان الثاني دخل بها فهي زوجته ، وإن لم يكن دخل بها فهي للأول من غير تخيير ، وبناه على أصله في نكاح الوليين ، وإن كان الثاني إذا دخل بها ثبت نكاحه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك هذا المنقطع لا يجوز قسمة ماله . وعند أَحْمَد يجوز .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 323
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٣٢٣