وعند القاسم ويَحْيَى من الزَّيْدِيَّة إذا قال أردت به القذف وجب الحد ولاعن حتى لو جرى بينهما ذكر الزنا ، ثم قال لم أجدك عذراء كان صريحًا في القذف فيجوز اللعان لأجله .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 287
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٢٨٧