وقت الصلاة وعند أَحْمَد تبطل طهارتها بدخول الوقت وعند رَبِيعَة وَمَالِك لا وضوء على المستحاضة وعند الْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث تجمع في طهارتها بين الظهر والعصر .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة مفروضة وعند أَحْمَد تتوضأ لكل صلاة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن طهارة المستحاضة لا تصح إلا بعد دخول الوقت وعند أبي حَنِيفَةَ تصح إذا لم يكن ذلك وقت صلاة ، فإن كان وقت صلاة بأن توضأت لصلاة العصر عند صلاة الظهر وأرادت أن تصلي بهذا الوضوء العصر لم يصح .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز لزوج المستحاضة وطؤها ، وإن كان الدم جاريًا وعند الحكم وابن سِيرِينَ والنَّخَعِيّ لا يجوز له وطؤها وعند أَحْمَد لا يجوز له وطؤها إلا أن يخاف على نفسه العنت .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 90
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٩٠