پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 540

پدیدآورندگان:

ص۵۴۰
مسألة : عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة ، ثم اختلفا فقال المحيل : وكلتك في القبض ، وقال المحتال : بل أحلتني بما في ذمتك أن القول قول المحيل . وعند بعض الشَّافِعِيَّة القول قول المحتال . * * * [ انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب الضمان ] * * *