پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 538

پدیدآورندگان:

ص۵۳۸

كتاب الحوالة

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء رضى المحتال شرط في صحة الحوالة . وعند أَحْمَد وداود وأهل الظاهر لا يشترط رضاه إذا كان المحال عليه مليًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان على المحال عليه حق فلا يعتبر رضاه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ والزُّهْرِيّ وداود يعتبر رضاه ، وبه قال من الشَّافِعِيَّة الإصطخري وابن القاص ، واختاره الْمُزَنِي . وعند مالك إذا كان بين المحتال والمحال عليه عداوة اعتبر رضاه ، وإن لم يكن لم يعتبر . مسألة : عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو رضى . وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة وكافة الزَّيْدِيَّة .