أنه إن كان في الصحراء فهو الأحمر ، وإن كان في البنيان فهو الأبيض .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في آخر وقتها المختار قَوْلَانِ : القديم إلى نصف الليل ، وبه قال أهل العراق وأبو حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأبو ثور في رِوَايَة ، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول : إن ذلك لا يخرج وقت العشاء . والجديد إلى ثلث الليل ، وبه قال مالك وعمر ابن الخطاب وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز ، وهي رِوَايَة عن أَحْمَد وعند النَّخَعِيّ إذا ذهب ربع الليل وعند ابن عَبَّاسٍ وطاوس وعَطَاء وعكرمة يمتد وقتها إلى طلوع الفجر ، وبه قال الزَّيْدِيَّة في حق أهل الضرورات .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره النوم قبل صلاة العشاء قال ابن الْمُبَارَك : وعليه أكثر الأحاديث وعند بعض العلماء لا يكره وعند بعض العلماء لا يكره في رمضان .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره السهر بعد صلاة العشاء ، إلا إذا كان في معنى العلم والخير فلا يكره وعند بعض العلماء يكره مطلقًا .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن صلاة الصبح من صلاة النهار وعند بعض الناس أن من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ليس من الليل ، ولا من النهار وعند
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 104
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص١٠٤