بالشطرنج وَالْحمام كَرَاهِيَة تَنْزِيه ، لَا كَرَاهِيَة تَحْرِيم إِلَّا أَن يقامر بِهِ فَيحرم ، وَحرمه جمَاعَة كالنرد .
قَالَ مُجَاهِد : الميسر الْقمَار كُله حَتَّى الْجَوْز الَّذِي يلْعَب بِهِ الصّبيان .
وَعَن الْحسن ، أَن عُثْمَان كَانَ يَأْمر بقتل الْكلاب وَالْحمام .
وَعَن نَافِع ، أَن ابْن عمر كَانَ يكره أَن يلْعَب أحد بِهَذِهِ الشهاردة الَّتِي تلعب بهَا النِّسَاء .
وَالله أعلم بِالصَّوَابِ ، وَإِلَيْهِ الْمرجع والمآب .
بعونه تَعَالَى وتوفيقه تمّ الْجُزْء الثَّانِي عشر من " شرح السّنة "
ويليه الْجُزْء الثَّالِث عشر وأوله :
كتاب الْبر والصلة
شرح السنة — صفحة 386
مساهمون: البغوي
ص٣٨٦