تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
قَوْله : « وَلَهُم شطرُ مَا يخرج مِنْهَا » وروى مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَنِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْن عُمَر ، قَالَ : « وَلِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرِهَا » ، وَفِيه دَلِيل على أنَّ ربَّ الأَرْض إِذا بيَّن حصَّة نَفسه ، أَو فِي الْمُضَاربَة بَيَّنَ ربُّ المَال حصةَ نَفسه ، كَانَ الْبَاقِي لِلْعَامِلِ ، كَمَا لَو بيَّن حصَّة الْعَامِل كَانَ الْبَاقِي لربِّ الأَرْض وَالْمَال ، وَقَالَ بعضُ أهل الْعلم : إِذا بيَّن حصَّة نَفسه ، لم يكن الْبَاقِي لِلْعَامِلِ ، وَلَا يصِحُّ حَتَّى يبين حِصَّة الْعَامِل . وَاخْتلف أهلُ الْعلم فِي الْمضَارب إِذا خَالف ربَّ المَال ، فرُوي عَنِ ابْن عُمَر ، أَنَّهُ قَالَ : الرَّبحُ لربِّ المَال ، وَعَن أَبِي قِلابَة وَنَافِع : الرِّبْح لربِّ المَال وَالْعَامِل ضَامِن لِلْمَالِ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَد ، وَإِسْحَاق ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَد فِي المودَع إِذا اتَّجر فِي مَال الْوَدِيعَة بِغَيْر إِذن الْمَالِك ، وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي : الرِّبْح لِلْعَامِلِ ، وَيتَصَدَّق بِهِ ، والوضيعة عَلَيْهِ ، وَهُوَ ضَامِن لرأس المَال ، وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيّ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِن اشْترى بِعَين مَال الْقَرَاض ، فالشراء فَاسد ، وَإِن اشْترى فِي الذِّمَّة ، فَهُوَ للْمُشْتَرِي ، فَإِن صرف مَال الْقَرَاض إِلَيْهِ صَار ضَامِنا . بَاب الْإِجَارَة وَجَوَاز إِجَارَة الْأَرَاضِي قَالَ اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ } [ الْقَصَص : 26 ] ، وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ إِخْبَارًا عَنْ شُعَيْبٍ : {