تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ ، خَلِيجًا لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، فَأَبَى مُحَمَّدٌ ، فَكَلَّمَ الضَّحَّاكُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَدَعَا عُمَرُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُخلِّيَ سَبِيلَهُ ، فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ عُمَرُ : لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلا وَآخِرًا ، وَلا يَضُرُّكَ ؟ فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَاللَّهِ لَيَمُرَّنَّ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ ، فَفَعَلَ الضَّحَّاكُ . أَمَّا إِذَا اسْتَعْلَتْ شَجَرَتُهُ ، فَخَرَجَتْ أَغْصَانُهَا إِلَى هَوَاءِ دَارِ الْجَارِ ، أَوْ خَرَجَتْ عُرُوقُهَا إِلَى دَارِ الْجَارِ ، أَمَرَ بِصَرْفِهَا ، وَإِزَالَةِ الضَّرَرِ عَنِ الْجَارِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، قُطِعَ . 2175 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ ، أَنا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ، نَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، نَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، نَا خَالِدُ الْحَذَّاءِ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « إذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّريقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ » . وَهَذَا أَيْضًا عَلَى مَعْنَى الإِرْفَاقِ ، فَإِنْ كَانَتِ السِّكَّةُ غَيْرَ نَافِذَةٍ ، فَهِيَ مَمْلُوكَةٌ لأَهْلِهَا ، فَإِنِ اتَّفَقُوا عَلَى تَضْيِيقِهَا يَجُوزُ ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا ، فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَبْنِي فِيهَا بِنَاءً خَارِجًا إِلَى هَوَاءِ السِّكَّةِ ، وَلا أَنْ يُضَيِّقَ مَنْفَذَهَا ،