الشُّفْعَةِ ، لأَنَّهُ عَفْوٌ قَبْلَ ثُبُوتِ الْحَقِّ ، فَإِذَا بِيعَ ، فَلَهُ أَخْذُهُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَقَالَ الْحَكَمُ : إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ ، فَلا شُفْعَةَ لَهُ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا ، فَلا شُفْعَةَ لَهُ ، أَمَّا بَعْدَ الْبَيْعِ إِذَا عَلِمَ بِهِ الشَّفِيعُ ، فَالأَخْذُ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ ، فَإِنْ أَخَّرَ مَعَ الإِمْكَانِ بَطل حَقُّهُ ، وَقِيلَ : لَا يُبْطُلُ مَا لَمْ يَمْضِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، وَقِيلَ : لَا يَبْطُلُ أَبَدًا مَا لَمْ يَرْضَ بِهِ ، أَمَّا إِذَا كَانَ غَائِبًا لَمْ يَعْلَمْ بِالْبَيْعِ ، فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ .
بَابُ وَضْعِ الْخَشَبِ عَلَى جِدَارِ الْجَارِ
2174 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ » .
قَالَ : ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ؟ وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ .
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ ،
شرح السنة — صفحة 246
مساهمون: البغوي
ص٢٤٦