صَلِّ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : « هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ » ، قِيلَ : نَعَمْ ، قَالَ : « هَلْ تَرَكَ شَيْئًا ؟ » ، قَالُوا : ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ ، فَصَلَّى عَلَيْهَا ، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالَثَةِ ، فَقَالُوا : صَلِّ عَلَيْهَا ، قَالَ : « هَلْ تَرَكَ شَيْئًا ؟ » ، قَالُوا : لَا ، قَالَ : « فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ » ، قَالُوا : ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ ، قَالَ : « صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ » ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
قَالَ الإِمَامُ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الضَّمَانِ عَنِ الْمَيِّتِ ، سَوَاءً تَرَكَ وَفَاءً أَوْ لَمْ يَتْرُكْ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَصِحُّ الضَّمَانُ عَنْ مَيِّتٍ لَمْ يَخْلِفْ وَفَاءً ، وَالاتِّفَاقُ لَوْ ضَمِنَ عَنْ حَيٍّ مُعْسِرٍ دَيْنًا ، ثُمَّ مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ الَّذِي كَانَ الضَّمَانُ بِحَالِهِ ، فَلَمَّا لَمْ يُنَافِ مَوْتُ الْمُعْسِرِ دَوَامَ الضَّمَانِ لَا يُنَافِي ابْتَدَاءَهُ .
2154 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حدَّثني يَحْيَى بْنُ بَكِيرٍ ، نَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ المُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، فَيَسَألُ : هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا ؟ فإنْ
شرح السنة — صفحة 212
مساهمون: البغوي
ص٢١٢