تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وَصُلْحُ الْمُعَاوَضَةِ : أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ عَيْنًا فَيُقِرُّ ، فَيُصَالِحُهُ عَلَى عَيْنٍ أُخْرَى ، أَوْ يَدَّعِي دَيْنًا فَيُصَالِحُهُ عَنْهُ عَلَى مَالٍ ، فَيَصِحُّ ، وَهُوَ بَيْعٌ يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْبُيُوعِ حَتَّى لَا يَجُوزُ عَلَى مَجْهُولٍ ، وَلا أَنْ يُصَالِحَهُ مِنْ دَيْنٍ عَلَى مَالٍ نَسِيئَةٍ ، لأَنَّهُ بَيْعُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ، كَمَا لَا يَصِحُّ مِثْلُهُ فِي الْبُيُوعِ ، وَرُوِيَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلا صُلْحًا حَرَّمَ حَلالا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ، والْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم ، إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا » هَذَا إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقِرًّا ، فَإِنِ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا فَأَنْكَرَ ، فَصَالَحَهُ عَلَى شَيْءٍ ، لَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، لأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ يُشْتَرَطُ الْمَالُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ ، وَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي دَعْوَى الْقَذْفِ وَدَعْوَى الزَّوْجِيَّةِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ إِلا فِي حَالِ الإِنْكَارِ ، وَجَوَّزَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ عَلَى الإِقْرَارِ وَالإِنْكَارِ جَمِيعًا . بَابُ مَطْلِ الْغَنِيِّ 2152 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ،