وَذَهَبَ الأَكْثَرُونَ ، إِلَى أَنَّ مَنْفَعَةِ الرَّهْنِ لِلرَّاهِنِ ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ ، لأَنَّ الْفُرُوعَ تَابِعٌ للأُصُولِ ، وَالأَصْلُ مِلكٌ لِلرَّاهِنِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَبْدًا ، فَمَاتَ ، كَانَ كَفَنُهُ عَلَيْهِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا
2122 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ ، أَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ .
ح وَأَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ ، قَالا : أَنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، أَنا الرَّبِيعُ ، نَا الشَّافِعِيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ » .
شرح السنة — صفحة 184
مساهمون: البغوي
ص١٨٤