فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَى اعْتِقَادِهِمْ ، أَمَّا بَيْعُ السِّلاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، فَلا يَجُوزُ ، وَيُكْرَهُ مِنَ الْبُغَاةِ ، وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْن حُصَيْنٍ ، بَيْعَ السِّلاحِ فِي الْفِتْنَةِ .
بَابُ الانْتِفَاعِ بِالرَّهْنِ
2130 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، أَنا عَبْدُ اللَّهِ ، أَنا زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ ويَشْربُ النَّفَقَةُ » .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
قَالَ الإِمَامُ رَحِمَهُ اللَّهُ : فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنَافِعَ الرَّهْنِ لَا تُعَطَّلْ ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ ، فَذَهَبَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، إِلَى أَنَّ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِالْحَلْبِ ، وَالرُّكُوبِ ، دُونَ غَيْرِهِمَا بِقَدْرِ النَّفَقَةِ ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : إِنْ كَانَ الرَّاهِنُ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ، لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ الْمُرْتَهِنُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ ، وَتَرَكَهُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهِ ، فَلُه رُكُوبُهُ وَاسْتِخْدَامُ الْعَبْدِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَرْكَبُ الضَّالَةَ بِقَدْرِ عَلْفِهَا وَتُحْلَبُ ، وَالرَّهْنُ مِثْلُهُ .
شرح السنة — صفحة 183
مساهمون: البغوي
ص١٨٣