2112 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْخِرَقِيُّ ، أَنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّيْسَفُونِيُّ ، أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْكُشْمِيهَنِيُّ ، نَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَعَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنُ ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ » .
قَوْلُهُ : « عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ » ، الشِّفُّ : الرِّبْحُ ، أَيْ : عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ .
وَرَوَى أَيُّوبُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ » .
قَالَ الإِمَامُ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَمَّا نَهْيُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، أَوْ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ : هُوَ أَنْ يَبِيعَ مَا اشْتَرَاهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، فَلا يَصِحُّ ، لأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بِالْقَبْضِ فِي ضَمَانِهِ .
وَأَمَّا نَهْيُهُ عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ :
شرح السنة — صفحة 144
مساهمون: البغوي
ص١٤٤