وَفِي هَذَا الْحَدِيث من الْفِقْه إِثْبَات الدَّعْوَى فِي النّسَب كَمَا فِي الْأَمْوَال ، وَفِيه أَن الْأمة تصير فراشا بِالْوَطْءِ ، فَإِذا أقرّ السيِّد بِوَطْئِهَا ، ثُمَّ أَتَت بِولد لمُدَّة يُمكن أَن يكون مِنْهُ ، يلْحقهُ ، وَلم يكنه نَفْيه باللِّعان إِلا أَن يَدعِي الِاسْتِبْرَاء بعد الْوَطْء ، والوضع بعده بِأَكْثَرَ من سِتَّة أشهر ، فَحِينَئِذٍ يَنْتَفِي عَنْهُ الْوَلَد .
2379 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : « مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلائِدَهُمْ ، ثُمَّ يَدَعُونَهُنَّ يَخْرُجْنَ ، لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا ، إِلا أَلْحَقتُ بِهِ وَلَدَهَا ، فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ ، أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ »
وَذهب أَصْحَاب الرَّأْي إِلَى أَن الْأمة لَا تصير فراشا بِالْوَطْءِ ، فَإِن أَتَت بِولد لَا يلْحق السيِّد ، وَإِن أقرَّ بِوَطْئِهَا مَا لم يقر بِالْوَلَدِ ، وَإِن أقرّ السَّيد بِالْوَطْءِ ، وادَّعى الِاسْتِبْرَاء ، فادعت الْأمة أَنَّهُ لم يَسْتَبْرِئهَا ، فَالْقَوْل قَول السَّيِّد ، فَإِن قَالَ السَّيد : كنت أعزل ، لحقه النّسَب ، لِأَن الْعلُوق مَعَ الْعَزْل مُمكن .
2380 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ،
شرح السنة — صفحة 279
مساهمون: البغوي
ص٢٧٩