قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ صَحَّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ » ، قَالَ : قُلْتُ : إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً ، قَالَ : « فَاقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً » ، قَالَ : قُلْتُ : إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً ، قَالَ : « اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ ، وَلا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ » .
وَرُوِيَ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَرْبَعِينَ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : قَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ : فِي ثَلاثٍ ، وَفِي خَمْسٍ ، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى سَبْعٍ .
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : الاخْتِيَارُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ التَّرْتِيلُ فِي الْقِرَاءَةِ .
قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لَا نُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَلَمْ يَقْرَإِ الْقُرْآنَ ، لِلْحَدِيثِ .
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ : لَا يُقْرَأُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاثٍ .
وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاثٍ » .
شرح السنة — صفحة 498
مساهمون: البغوي
ص٤٩٨