تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ صَحَّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ » ، قَالَ : قُلْتُ : إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً ، قَالَ : « فَاقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً » ، قَالَ : قُلْتُ : إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً ، قَالَ : « اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ ، وَلا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ » . وَرُوِيَ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَرْبَعِينَ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : قَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ : فِي ثَلاثٍ ، وَفِي خَمْسٍ ، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى سَبْعٍ . قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : الاخْتِيَارُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ التَّرْتِيلُ فِي الْقِرَاءَةِ . قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لَا نُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَلَمْ يَقْرَإِ الْقُرْآنَ ، لِلْحَدِيثِ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ : لَا يُقْرَأُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاثٍ . وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاثٍ » .