وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : اجْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَجَمَّعَهُمَا جَمِيعًا ، صَلاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ .
وَرُوِيَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا بَلَغَهُ فِعْلُ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : أَصَابَ السُّنَّةَ .
قَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِذَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ ، أَجْزَأَ عَنْكَ أَحَدُهُمَا .
قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ : فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَقَالٌ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ لَوْ صَحَّ : فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ ، أَيْ : عَنْ حُضُورِ الْجُمُعَةِ ، وَلا يَسْقُطُ عَنْهُ الظُّهْرُ ، وَأَمَّا صَنِيعُ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عِنْدِي أَنْ يُحْمَلَ إِلا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَرَى تَقْدِيمَ صَلاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ ،
شرح السنة — صفحة 223
مساهمون: البغوي
ص٢٢٣