تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا بِتَقْلِيدِ الْهَدْيِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَذَهَبَ قَوْمُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الإِحْرَامَ ، فَقَلَّدَ الْهَدْيَ وَجَبَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَهْدَى هَدْيًا ، حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَلَّدَ هَدْيَهُ ، فَقَدْ أَحْرَمَ ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ .