أَهْلِهِ ، لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ } [ الْبَقَرَة : 196 ] .
وَقِيلَ : يَجُوزُ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ ، وَهُوَ الْمُرَادُ مِنَ الرُّجُوعِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ، كَمَا رَوِينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ .
رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : { وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ } [ الْبَقَرَة : 196 ] ، إِلَى أَمْصَارِكُمْ .
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : عَلَى الْقَارِنِ بَدَنَةٌ ، وَزَعَمَ دَاوُدُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى الْقَارِنِ ، لأَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ ، وَعَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَاسُوا الْقَارِنَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ .
وَلا يَجِبُ دَمُ الْمُتَمَتِّعِ حَتَّى يَكُونَ إِحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ يَحُجَّ فِي ذَلِكَ الْعَامِ بِإِحْرَامٍ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ ، فَإِنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ، فَلا دَمَ عَلَيْهِ .
وَلَوِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِيقَاتِ لِإِحْرَامِ الْحَجِّ ، أَوْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ ، فَلا دَمَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ دَمُ التَّمَتُّعِ ، وَالْقِرَانِ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } [ الْبَقَرَة : 196 ] .
فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَقَرَنَ أَوْ تَمَتَّعَ ، فَلا دَمَ عَلَيْهِ .
وَاخْتَلَفُوا فِي حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُمْ أَهْلُ
شرح السنة — صفحة 86
مساهمون: البغوي
ص٨٦