قَالَ الإِمَامُ : وَيَجِبُ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ شَاةٌ ، وَيَذْبَحُ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَلَوْ ذَبَحَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ، جَازَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَلَوْ ذَبَحَ مَكَانَ الشَّاةِ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً ، جَازَ ، وَهُوَ بِالْفَضْلِ مُتَطَوِّعٌ .
فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ ، فَعَلَيْهِ صَوْمُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ يَصُومُهَا بَعَد مَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مَتَى شَاءَ ، قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَصُومَهَا قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُفْطِرًا ، وَيَصُومَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى
شرح السنة — صفحة 85
مساهمون: البغوي
ص٨٥