قَالَ الإِمَامُ : أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَتِسْعٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ، فَمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ دُخُولِ أَشْهُرِ الْحَجِّ لَا يَنْعَقِدُ حَجًّا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَهُوَ قَوْلُ جَابِرٍ ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ ، وَقَالَ : يَكُونُ عُمْرَةً ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرَمَ بِالْحَجِّ إِلا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : يَنْعَقِدُ إِحْرَامُهُ بِالْحَجِّ .
أَمَّا الْعُمْرَةُ ، فَجَمِيعُ أَيَّامِ السَّنَةِ وَقْتٌ لَهَا إِلا أَنْ يَكُونَ مُتَلَبِّسًا بِالْحَجِّ ، وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ كَانَ بِمَكَّةَ ، فَكَانَ إِذَا حَمَّمَ رَأْسَهُ ، خَرَجَ فَاعْتَمَرَ .
يُقَالُ : حَمَّمَ رَأْسُ فُلانٍ بَعْدَ الْحَلْقِ ، إِذَا اسْوَدَّ ، وَحَمَّمَ الْفَرْخُ : إِذَا شَوَّكَ ، وَهُوَ بَعْدُ التَّزْغِيبِ .
وَعَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ .
شرح السنة — صفحة 34
مساهمون: البغوي
ص٣٤