فَقَالَ : « حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟ » ، قَالَ : لَا ، قَالَ : « حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ »
قَالَ الإِمَامُ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّرُورَةَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ ، سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى عَنِ الرَّجُلِ لَمْ يَحُجَّ ، أَيَسْتَقْرِضُ الْحَجَّ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ .
وَفِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ إِحْرَامَ الصَّرُورَةَ عَنْ غَيْرِهِ يَنْقَلِبُ عَنْ فَرْضِ نَفْسِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ هَؤُلاءِ .
شرح السنة — صفحة 31
مساهمون: البغوي
ص٣١