يَأْتِي مَكَّةَ ، فَيَطُوفُ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ، ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَقِيبَ طَوَافِ الْقُدُومِ ، يَجِبُ عَلَيْهِ السَّعْيُ عَقِيبَ طَوَافِ الإِفَاضَةِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ سَعَى عَقِيبَ طَوَافِ الْقُدُومِ ، فَلا سَعْيَ عَلَيْهِ بَعْدَ طَوَافِ الإِفَاضَةِ ، إِلا أَنْ يَشَاءَ .
رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى » ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ كَذَلِكَ .
شرح السنة — صفحة 207
مساهمون: البغوي
ص٢٠٧