قَالَ الإِمَامُ : إِذَا كَانَ الْهَدْيُ تَطَوُّعًا يَجُوزُ لِلْمُهْدِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ أُضْحِيَةُ التَّطَوُّعِ ، فَأَمَّا مَا كَانَ وَاجِبًا بِالشَّرْعِ مِنَ الْهَدْيِ ، مِثْلُ دَمِ التَّمَتُّعِ ، وَالْقِرَانِ ، وَالْوَاجِبِ بِإِفْسَادِ الْحَجِّ ، وَفَوَاتِهِ ، وَجَزَاءِ الصَّيْدِ ، فَلا يَجُوزُ لِلْمُهْدِي
شرح السنة — صفحة 190
مساهمون: البغوي
ص١٩٠