وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ الإِمَامَ إِذَا بَانَ جُنُبًا ، أَوْ مُحْدِثًا بَعْدَمَا صَلَّى بِالْقَوْمِ : أَنَّ صَلاةَ الْقَوْمِ صَحِيحَةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ .
وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ عَلَى الْقَوْمِ الإِعَادَةَ ، يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَبِهِ قَالَ حَمَّادٌ ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ رَأَى عَلَى ثَوْبِهِ أَثَرَ احْتِلامٍ ، وَلا يَذْكُرُ شَيْئًا ، أَنَّهُ يَغْتَسِلُ وَيُعِيدُ مَا صَلَّى بَعْدَ آخِرِ نَوْمَةٍ نَامَهَا ، إِنَّ عُمَرَ أَعَادَ مَا كَانَ صَلَّى بَعْدَ آخِرِ نَوْمِ نَامَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ صَلَّى بَعْدَ آخِرِ نَوْمٍ نَامَهُ ، فَلْيَغْتَسِلْ لِمَا يَسْتَقْبِلْ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ .
شرح السنة — صفحة 429
مساهمون: البغوي
ص٤٢٩