قُلْتُ : فَإِنْ أَذِنَ صَاحِبُ الْبَيْتِ لِغَيْرِهِ ، فَقْدَ كَرِهَهُ بَعْضُهُمْ .
835 - أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الضَّبِّيُّ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَرَّاحِيُّ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ، نَا أَبُو عِيسَى ، نَا هَنَّادٌ ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ، قَالا : نَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارِ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، قَالَ : كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا فِي مُصَلانَا نَتَحَدَّثُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ يَوْمًا ، فَقُلْنَا : تَقَدَّمْ ، فَقَالَ : لِيَتَقَدَّمْ بَعْضُكُمْ حَتَّى أُحَدِّثَكُمْ لِمَ لَا أَتَقَدَّمُ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلا يَؤُمَّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ »
وَكَانَ إِسْحَاقُ يُشَدِّدُ فِي أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدٌ بِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّي بِهِمْ إِذَا زَارَهُمْ ، بَلْ يُصَلِّي بِهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ .
وَقَالَ الآخَرُونَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَذِنَ صَاحِبُ الْبَيْتِ ، قَالَ أَحْمَدُ : قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ ، وَلا يَقْعُدُ فِي
شرح السنة — صفحة 398
مساهمون: البغوي
ص٣٩٨