660 - وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ ، أَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيُّ الصَّلاةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : طُولُ الْقُنُوتِ " .
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ حَدِيثَانِ ، وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ
وَقَالَ إِسْحَاقُ : أَمَّا بِالنَّهَارِ ، فَكَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَأَمَّا بِاللَّيْلِ ، فَطُولُ الْقِيَامِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَهُ جُزْءٌ بِاللَّيْلِ يَأْتِي عَلَيْهِ ، فَكَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ ، لأَنَّهُ يَأْتِي عَلَى حِزْبِهِ ، وَقَدْ رَبِحَ كَثْرَةَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .
وَقَالَ أَبُو عِيسَى : إِنَّمَا قَالَ إِسْحَاقُ هَذَا ، لأَنَّهُ كَذَا وُصِفَ صَلاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ ، وَوُصِفَ طُولُ الْقِيَامِ ، وَأَمَّا بِالنَّهَارِ فَلَمْ يُوصَفْ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ مَا وُصِفَ بِاللَّيْلِ .
شرح السنة — صفحة 153
مساهمون: البغوي
ص١٥٣