قَوْلُهُ : سُحُولِيَّةٌ ، قَالَ الْقُتَيْبِيُّ : سُحُولٌ جَمْعُ سَحْلٍ ، وَهُوَ ثَوْبٌ أَبْيَضُ ، وَقَالَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ : سُحُولِيَّةٌ ، أَيْ : بِيضٌ نَقِيَّةٌ مِنَ الْقُطْنِ ، وَالسَّحْلُ : الثَّوْبُ الأَبْيَضُ النَّقِيُّ مِنَ الْقُطْنِ ، وَيُقَالُ : هِيَ ثِيَابٌ مَنْسُوبَةٌ إِلَى سَحُولَ قَرْيَةٍ مِنَ الْيَمَنِ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : قَدْ رُوِيَ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِوَايَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ .
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى هَذَا ، اسْتَحَبُّوا التَّكْفِينَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ لَفَائِفَ بِيضٍ مِنْ قُطْنٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : يُكَفِّنُ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ لَفَائِفَ ، وَإِنْ شِئْتَ فِي قَمِيصٍ وَلِفَافَتَيْنِ .
وَأَمَّا الْمَرْأَةُ ، فَقَالُوا : تُكَفَّنُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : إِزَارٍ ، وَخِمَارٍ ، وَثَلاثِ لَفَائِفَ ، وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُ إِحْدَى اللَّفَائِفِ قَمِيصًا .
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ ، وَيُؤَزَّرُ ، وَيُلَفُّ فِي الثَّوْبِ الثَّالِثِ .
وَعَنْ لَيْلَى الثَّقَفِيَّةِ ، قَالَتْ : كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَفَاتِهَا ، فَأَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْحَقْوُ ، ثُمَّ الدِّرْعُ ،
شرح السنة — صفحة 313
مساهمون: البغوي
ص٣١٣