وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِغَسْلِ امْرَأَتِهِ .
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَغْسِلُهَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ غَسْلُ الْمَيِّتِ الْكَافِرِ ، فَإِنَّ عَلِيًّا غَسَلَ أَبَاهُ أَبَا طَالِبٍ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
شرح السنة — صفحة 310
مساهمون: البغوي
ص٣١٠