وَغَسَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ امْرَأَتَهُ حِينَ مَاتَتْ .
وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبِي مَاتَ نَصْرَانِيًّا ، فَقَالَ : اغْسِلْهُ وَكَفِّنْهُ وَحَنِّطْهُ ، ثُمَّ ادْفِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : { مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى } [ التَّوْبَة : 113 ] .
وَلَوْ مَاتَتِ امْرَأَةٌ فِيمَا بَيْنَ الرِّجَالِ ، أَوْ رَجُلٌ فِيمَا بَيْنَ النِّسَاءِ ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحْرَمٌ يُيَمَّمَانِ بِالصَّعِيدِ ، وَلا يُغْسَلانِ ، وَفِيهِ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ .
وَقَالَ الْحَسَنُ : يُصَبُّ عَلَيْهِمَا الْمَاءُ فَوْقَ الثِّيَابِ ، وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، يَقُولُونَ : إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ يَغْسِلْنَهَا ، وَلا مِنْ قَرَابَتِهَا أَحَدٌ ، وَلا زَوْجٌ يَلِي ذَلِكَ مِنْهَا يُمِّمَتْ ، فَمُسِحَ بِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنَ الصَّعِيدِ ، قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلا النِّسَاءُ يَمَّمْنَهُ أَيْضًا .
شرح السنة — صفحة 311
مساهمون: البغوي
ص٣١١