الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلاثًا » .
وَمَنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ جَازَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ ، وَتَغْيِيرُهُ ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ « يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا يَشَاءُ وَمِلاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا » .
وَإِذَا أَوْصَى بِالثُّلُثِ لَيْسَ لِلْوَارِثِ رَدُّهُ ، قَالَ مَكْحُولٌ : إِذَا كَانَ فِي الْوَرَثَةِ مَحَاوِيجُ ، فَلا أَرَى بَأْسًا ، أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ .
شرح السنة — صفحة 287
مساهمون: البغوي
ص٢٨٧