تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِسَعْدٍ : « أَوْصِ بِالْعُشْرِ » ، قَالَ : فَمَا زِلْتُ أُنَاقِصُهُ ، حَتَّى قَالَ : « أَوْصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ » . وَقَالَ عَلِيٌّ : لأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ، وَلأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ ، فَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ ، فَلَمْ يَتْرُكْ . قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : يُوصِي بِالسُّدُسِ أَوِ الْخُمُسِ أَوِ الرُّبُعِ . وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ حَيْفٌ . وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ : السُّنَّةُ الرُّبُعُ إِلا أَنْ يَعْرِفَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ شُبَهًا فَلَهُ اسْتِغْرَاقُ الثُّلُثِ . قَالَ إِبْرَاهِيمُ : كَانَ السُّدُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ . قَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ يَسْأَلُهُ : أَوْصِ بِالْعُشْرِ . وَأَوْصَى زِيَادُ بْنُ مَطَرٍ ، فَقَالَ : وَصِيَّتِي : مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ فُقَهَاءُ الْبَصْرَةِ ، فَاتَّفَقُوا عَلَى الْخُمُسِ ؟ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ تَرَكَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الثُّلُثَ وَإِلا فَالاخْتِيَارُ أَنْ لَا يَسْتَوْعِبَهُ .