عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدُّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِلا أَنْ يَسأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا ، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ » .
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
1625 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الطَّاهِرِيُّ ، أَنا جَدِّي أَبُو سَهْلٍ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَزَّازُ ، أَنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ عُذَافِرٍ ، أَنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ ، عَنْ كِنَانَةَ الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ ، إِذْ جَاءَهُ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ يَسْتَعِينُونَهُ فِي نِكَاحِ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَهُمْ شَيْئًا ، فَانْطَلَقُوا مِنْ عِنْدِهِ ، قَالَ كِنَانَةُ : فَقُلْتُ لَهُ : أَنْتَ سَيِّدُ قَوْمِكَ ، وَأَتَوْكَ يَسْأَلُونَكَ ، فَلَمْ تُعْطِهِمْ شَيْئًا ؟ ! قَالَ : أَمَّا فِي مِثْلِ هَذَا ، فَلا أُعْطِي شَيْئًا ، وَلَوْ عَصَبَهُ بِقِدٍّ حَتَّى يَقْحَلَ ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ فِي مِثْلِ
شرح السنة — صفحة 122
مساهمون: البغوي
ص١٢٢