وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ إِلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لَحْمِ الإِبِلِ خَاصَّةً ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، مُحْتَجِّينَ بِمَا رُوِيَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ، فَقَالَ : « تَوَضَّئُوا مِنْهَا » .
وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : « لَا تَتَوَضَّئُوا مِنْهَا » .
وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ ، فَقَالَ : « لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ ، فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ » .
وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : « صَلُّوا فِيهَا ، فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ » .
شرح السنة — صفحة 349
مساهمون: البغوي
ص٣٤٩