بَابُ إِعَادَةِ الْكَلامِ لِيُفْهَمَ
141 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا عَبْدَةُ ، نَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى ، نَا ثُمَامَةُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ : « كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثًا » .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
قَالَ الشَّيْخُ : تَسْلِيمُهُ ثَلاثًا عِنْدَ الاسْتِئْذَانِ إِذَا لَمْ يُؤْذَنْ بِمَرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ يُسَلِّمُ ثَلاثًا ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ : « الاسْتِئْذَانُ ثَلاثٌ » .
شرح السنة — صفحة 303
مساهمون: البغوي
ص٣٠٣