تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب الشافعي ومناقبه — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
وَاحْتَجَّ فِي إِسْلامِ الرَّجُلِ قَبْلَ امْرَأَتِهِ ، بِأَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَسْلَمَ قَبْلَ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ ثُبِّتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا بَابٌ فِي اللِّبَاسِ وَالأَشْرِبَةِ ، وَالأَضَاحِي وَالصَّيْدِ ، وَالأَطْعِمَةِ وَالْكَفَّارَاتِ ، وَالْفَرَائِضِ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : ثَنا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ السَّرْجِيُّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنِ " الْقَمِيصِ الْمَرْوِيِّ يَكُونُ قِيَامُهُ حَرِيرًا ؟ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِهِ ، كُلُّ مَا لَمْ يُظْهِرِ الْحَرِيرَ ، فَلا بَأْسَ بِهِ " قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ : سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ ، يَقُولُ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُسْكِرَ حَلالٌ ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ السُّكْرُ ، يُقَالُ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ شَرِبَ عَشْرَةً ، فَلَمْ يَسْكَرْ ؟ . فَإِنْ قَالَ : ذَلِكَ حَلالٌ لَهُ ، قِيلَ لَهُ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ خَرَجَ ، فَضَرَبَتْهُ الرِّيحُ فَسَكِرَ ؟ . فَإِنْ قَالَ : يَكُونُ حَرَامًا ، قِيلَ لَهُ : أَفَرَأَيْتَ شَيْئًا قَطُّ ، شَرِبَهُ رَجُلٌ ، وَصَارَ إِلَى جَوْفِهِ حَلالا ، فَتَقْلِبُهُ الرِّيحُ ، فَتَجْعَلُهُ حَرَامًا ؟ ! أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ، ثَنا الرَّبِيعُ ، قَالَ : " رَأَيْتُ الشَّافِعِيَّ حَضَرَ أُضْحِيَةً ، وَلَمْ