عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَّةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ »
بَشِيرُ بْنُ مُسْلِمٍ وَبُشَيْرُ بْنُ مُسْلِمٍ
أَمَّا الأَوَّلُ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِ الشِّينِ فَهُوَ :
بَشِيرُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْكِنْدِيُّ
حَدَّثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، رَوَى عَنْهُ مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ ، وَيُخْتَلَفُ فِي حَدِيثِهِ عَلَى الرَّاوِي عَنْهُ
أَنَا أَبُو حَازِمٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدَوِيُّ ، بِنَيْسَابُورَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مَطَرٍ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الذُّهْلِيُّ ، نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُسْلِمِ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لا يَرْكَبَنَّ رَجُلٌ بَحْرًا إِلا حَاجًّا ، أَوْ مُعْتَمِرًا ، أَوْ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا ، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا ، وَتَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا »
أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْقَاسِمِ النَّرْسِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ ، نَا ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ ، أَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُسْلِمٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لا يَرْكَبَنَّ الْبَحْرَ إِلا حَاجٌّ ، أَوْ مُعْتَمِرٌ ، أَوْ غَازٍ ، فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا ، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا ، وَتَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا ، وَلا يَشْتَرِيَنَّ امْرِؤٌ مُسْلِمٌ مِنْ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ذِي ضُغْطَةٍ مِنْ سُلْطَانٍ » ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ الْبَصْرِيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ حَيَّانَ الْخَلالُ ، نَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ،
تلخيص المتشابه في الرسم — صفحة 156
مساهمون: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي
ص١٥٦