مَاتَ ، وَلَقَدْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّومِيُّ وَالْحَبَشِيُّ فَمَا فُتِّشُوا عَنْ شيء " ( 1 ) .
953 / 1252 ( صحيح الإسناد موقوفاً أو مقطوعاً ) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : " وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ أُمِرَ بِالِاخْتِتَانِ وإن كان كبيراً " .
532 - باب تحنيك الصبي - 603
954 / 1254 ( صحيح ) عَنْ أَنَسٍ قَالَ : ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم ولد ، والنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ ( 2 ) ، فَقَالَ : " مَعَكَ تَمَرَاتٌ " قُلْتُ : نَعَمْ . فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ فَلَاكَهُنَّ ، ثُمَّ فَغَرَ فَا الصَّبِيِّ ، وَأَوْجَرَهُنَّ إِيَّاهُ ، فَتَلَمَّظَ الصَّبِيُّ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حُبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ " ، وسماه : عبد الله .
هامش
( 1 ) قلت : نعم لم يفتشوا ، ولكن ذلك لا يمنع من أني يأمروا بالختان بل وإلقاء شعر الكف كله مما يجب على المسلم إلقاؤه ، وسائر خصال الفطرة ، ففي حديث أبي داود وغيره أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم قال لرجل أسلم : " ألق عنك شعر الكفر ، واختتن " انظر " صحيح أبي داود " ( 383 ) ، ويؤيده الأثر الآتي بعده .
( 2 ) أي : يطليه بالقطران .