499 - باب التربع - 561
903 / 1179 ( صحيح لغيره ) عن حَنْظَلَةُ بْنُ حِذْيَمٍ قَالَ : " أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرأيته جالساً متربعاً " .
904 / 1181 ( صحيح الإسناد ) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : " رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَجْلِسُ هَكَذَا - مُتَرَبِّعًا - وَيَضَعُ إِحْدَى قَدَمَيْهِ على الأخرى " . .
500 - باب الاحتباء - 562
905 / 1182 ( صحيح لغيره ) عَنْ سُلَيْمِ بْنِ جَابِرٍ الْهُجَيْمِيِّ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ محتبٍ فِي بُردة ، وَإِنَّ هُدّابها ( 1 ) لَعَلَى قَدَمَيْهِ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَوْصِنِي . قَالَ : " عَلَيْكَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ ، وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا ، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ لِلْمُسْتَسْقِي مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَائِهِ ، أَوْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ ووجهك منبسط ، وإياك وإسبال الإزرار ، فإنها
هامش
( 1 ) كذا في الأصل : " هدابها " بالألف بعد الدال المهملة ، وفي " سنن أبي داود " وغيره من مصادر الحديث " هدبها " دون الألف ، وكلاهما جائز ، ففي " النهاية " و " التاج " وغيرها : " هدب الثوب ، وهدبته ، وهدابه : طرف الثوب مما يلي طُرّته " .