" أَنَّهُ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَامَ فِي الشَّمْسِ ، فَأَمَرَهُ ، فَتَحَوَّلَ إِلَى الظِّلِّ " .
496 - بَابُ الِاحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ - 558
899 / 1175 ( صحيح ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ ، وَبَيْعَتَيْنِ : نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ : فِي البيع - الملامسة : يَمَسَّ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ . وَالْمُنَابَذَةُ : يَنْبُذُ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ - وَيَكُونُ ذَلِكَ بيعهما عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ . وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ - وَالصَّمَّاءُ : أَنْ يَجْعَلَ طَرَفَ ثَوْبِهِ عَلَى إِحْدَى ( 1 ) عَاتِقَيْهِ ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ( 2 ) - واللبسة الأخرى احتباؤه
هامش
( 1 ) كذا الأصل ، وفي " البخاري " ( 5820 ) : " أحد " .
( 2 ) " ليس عليه شيء " : أي : فتبدو عورته ، وهذا التفسير الذي جاء في صلب الحديث هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر ( 10 / 177 ) لوروده في صلب الحديث ؛ لأنه وإن كان موقوفاً فهو حجة على الصحيح ، لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الأثر ، والراوي أدرى بمرويه من غيره .